الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمادمتِ فعلتِ الشيء الذي حلف زوجك بطلاقك عليه ناسية؛ فالراجح عندنا؛ أنّ زوجك لم يحنث في يمينه، ولم يقع بذلك طلاق.
قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: وإن كان المعلق بفعله عالما بالتعليق، وهو ممن يبالي بتعليقه، وقصد المعلق بالتعليق منعه، ففعله ناسيا، أو مكرها، أو جاهلا، ففيه القولان، ولو قصد منعها من المخالفة فنسيت، قال الغزالي: لا تطلق قطعا، لعدم المخالفة. انتهى.
وعليه؛ فأنت في عصمة زوجك، ومعاشرته لك مباحة، وليس عليك، ولا عليه إثم ولا كفارة.
والله أعلم.