الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وبعد: فاستعمال عبارة نجسة في حق المرأة المسلمة غير لائق لأن المسلم طاهر حيا وميتا، ففي صحيح مسلم عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء،فقال: كنت جنبا، قال: إن المسلم لا ينجس.
فإذا كنت تقصدين كونك حائضا فمسك للمصحف لا يجوز لغير حاجة ولكن إذا كان مسك له نسيان فلا إثم عليك، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني.
والحياء عن التصريح بكونك حائضا لا يبيح مس المصحف، وإن كنت محتاجة إلى التعلم فيه أو التعليم فيباح لك ذلك بناء على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
وراجعى الفتويين التاليتين: 12845 ، 36012
وهجر المسلم للمسلم لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه، هذا بين المسلم وأخيه المسلم مطلقا، أما الزوجة فهجرها لزوجها أشد حرمة لكونها مطالبة بطاعة زوجها وحسن صحبته، فلا يجوز لها هجر فراش زوجها ولو لحظة واحدة عند ما يدعوها للمعاشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عنها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
وينبغي للزوجين التسامح فيما ينشأ بينهما من خلاف، ومناقشة ذلك بهدوء وتجنب كل ما يؤدي إلى سوء العلاقة الزوجية بينهما.
والله أعلم.