الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الأرض قد دخلت في ملكك، وخرج ثمنها من ملكك. وعليه؛ فما دفعته له؛ فلا زكاة عليك فيه.
وعليه هو أن يضمه إلى ماله؛ فيزكيه عند حولان الحول الهجري على ملكه له إن كان باقيا.
وأما العشرة المتبقية في ذمتك، فهل تخصمها من مالك، ثم تزكي الباقي أو لا؟ في ذلك خلاف مشهور بين الفقهاء بيناه، وقد بينا الراجح عندنا في الفتوى: 124533.
وأما إقراضك هذا الشخص؛ ففعل حسن تؤجر عليه -إن شاء الله-، وإخبارك أهلك بذلك مما لا بأس به كذلك.
والله أعلم.