الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا أن شرط جواز ذلك هو قيام الموظف بالمراجعة بنفسه؛ ليتأكد من حصول العمل على الوجه المطلوب، وخلوه من النقص والخطأ الذي يحصل في مثل هذه التطبيقات.
فإن قام بذلك، فالتطبيق عندئذ ما هو إلا مُعِين، يوفر الوقت والجهد، ولكن الموظف في النهاية قد قام بالتأكد من صلاحية النص وجودته. ما لم يشترط عليه أن يتولى ذلك بنفسه.
جاء في كشاف القناع: وإن شرط المستأجر عليه: أي على الأجير مباشرته، فلا استنابة إذًا؛ لوجود الشرط. اهـ.
وفي الهداية: وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه، فليس له أن يستعمل غيره؛ لأن المعقود عليه العمل في محل بعينه؛ فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه.
وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله؛ لأن المستحق عمل في ذمته، ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره، بمنزلة إيفاء الدين. انتهى.
والله أعلم.