الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور، وسيكون الجواب في النقاط التالية:
1ـ قد ذكرنا في الفتوى: 175357 أن الغِنَى المانع من أخذ الزكاة هو: أن يكون الشخص يملك ما يكفيه، ويكفي عياله سنة.
والمراد بالكفاية هو: ما يسدّ الحاجات الضرورية.
قال الشربيني مبينا حد الفقر: الفقير هنا ( من لا مال له، ولا كسب ) يقع جميعهما أو مجموعهما (موقعا من حاجته) والمراد بحاجته ما يكفيه مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد له منه، على ما يليق بحاله وحال من في نفقته، من غير إسراف ولا تقتير. انتهى بتصرف.
2ـ من كانت له حرفة يستطيع بها الحصول على قوته اليومي وقوت عياله؛ لا يعتبر من مصارف الزكاة عند الجمهور.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: من المعلوم أن الفقير من الأصناف المستحقة للزكاة.
ويرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، أن من له حرفة يكسب منها ما يكفيه، فلا يعتبر فقيرا، ولا يستحق الزكاة.
أما إن كان ما يكسبه من حرفته لا يكفيه فإنه يعطى من الزكاة تمام كفايته، ويصدق إن ادعى كساد الحرفة. اهـ.
3ـ بخصوص مشروعك التجاري المجمد كما ذكرتَ: فإن كنت الآن لا تستطيع الاستفادة منه؛ فهذا لا يمنعك من أخذ الزكاة إذا كنت من أهلها، فهو في حكم المال الغائب، أو الدين المؤجل.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: من كان عنده مال يكفيه، فلا يستحق من الزكاة، لكن إن كان ماله غائبا، أو كان دينا مؤجلا، فقد صرح الشافعية بأنه لا يمنع ذلك من إعطائه ما يكفيه إلى أن يصل إلى ماله، أو يحل الأجل. اهـ.
4ـ أما الدين الذي على السيارة؛ فقد ذكرتَ أن لديك ما يكفي لسداده، وبالتالي؛ فلا تعتبر مدينا يستحق الزكاة، فالمدين لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان عاجزا عن وفاء دينه، كما تقدم في الفتوى: 214174
5ـ أمَّا الدين الذي لك عند ذلك الشخص المعسر، فيمكن لقريبك أن يدفع له من زكاته ما يقضيك به دينك، دون اشتراط ذلك عليه، ولا حرج في هذا -إن شاء الله تعالى-، وانظر الفتوى:305401.
والله أعلم.