الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ القضاء، أو من ينوب منابه، وذلك لأنه الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوى، والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.
وأما المفتي: فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما يتلقاه من المستفتي، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا، وما سنذكره هنا إنما هو على سبيل العموم، والإرشاد، والتوجيه.
والذي نستطيع قوله على سبيل العموم أنكِ إذا لم تأذني لهذا العامل بإصلاح هاتفكِ - فيكون تصرفه فضوليًا-، ولو افترض أنكِ لم ترضي بفعله، ولم تجيزيه؛ فلا يلزمكِ أن تعطيه أجرة الإصلاح، ويكون عمله في هاتفك تبرعًا محضًا، لا يستحق عليه أجرة، وانظري الفتوى: 41571.
ولكِ أن تحسني إلى هذا العامل، وتتصدقي عليه بتكلفة الإصلاح تبرعًا منك، وإحسانًا، والله يحب المحسنين.
والله أعلم.