الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السجائر الإلكترونية محرمة؛ لما فيها من الضرر، كما سبق في الفتوى: 129680.
وعليه: فلا يجوز العمل في الشركة المختصة ببيع السجائر الإلكترونية.
وأما بقية الشركات: فلا حرج في العمل بها ما دام نشاطها مباحًا، ولا يؤثر في إباحة العمل بها كون رأس مالها من أرباح شركة السجائر الإلكترونية، فحرمة تلك الأرباح متعلقة بذمة مكتسبها لا بعين المال، وانظر للفائدة الفتويين: 75451104631.
والله أعلم.