الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلمعرفة حكم هذا الحلف بالطلاق، وما يمكن أن يترتب عليه، يحسن أن يشافه خالك بالسؤال أحد العلماء؛ فنية الحالف لها اعتبارها في الأيمان، كما بين أهل العلم، وقد ذكرنا كلامهم بهذا الخصوص في الفتوى: 63808.
وحكم الحلف بالطلاق فيه خلاف كما ذكرت، وهو ما بيناه في الفتوى: 11592.
والحنث في يمين الطلاق هذه يحصل بعدم إخبارك له بما إن كان لزوجته دخل بهذا الموضوع، وإن لم يحدد زمنا تخبره فيه بذلك، فإن الحنث يتحقق عند اليأس من حدوث ذلك أي قبيل الموت.
جاء في حاشية الجمل في الفقه الشافعي: فلو قال: أنت طالق إن لم تدخلي الدار، لم يقع أي: الطلاق إلا باليأس من الدخول، كأن ماتت قبله، فيحكم بالوقوع قبيل الموت. انتهى.
ولا شك في أنك قد أخطأت بإثارة هذا الأمر لخالك، ولا سيما استخدام أسلوب الإبهام في الكلام، مما قد يجعل عقله يذهب في ذلك إلى تصور أمر عظيم، والذي نراه أن تخبره بأن لزوجته دخلًا بالموضوع، وفي الوقت ذاته تهون له الأمر على وجه لا تحدث بسببه مشاكل بينه وبين زوجته.
والله أعلم.