الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقطع الرحم من كبائر المحرمات، وصلة الرحم مطلوبة، ولو مع القاطع لها؛ ففي صحيح البخاري عن عن عبد الله بن عمرو عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.
قال ابن بطال -رحمه الله- في شرح صحيح البخارى: يعنى: ليس الواصل رحمه من وصلهم مكافأة لهم على صلة تقدمت منهم إليه، فكافأهم عليها بصلة مثلها، وقد روي هذا المعنى عن عمر بن الخطاب، روى عبد الرزاق، عن معمر، عمن سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس قال: قال عمر ابن الخطاب: ليس الواصل أن تصل من وصلك، ذلك القصاص، ولكن الواصل أن تصل من قطعك. انتهى.
وإساءة الأرحام، وظلمهم؛ لا يسقط حقّهم في الصلة بالمعروف، وراجعي الفتوى: 348340
فلا تقطعي أختك، وصليها بالمعروف، وانصحي لها، وأمريها بالمعروف، وانهيها عن المنكر، وإذا فعلت ما عليك من صلتها، وأصرت هي على القطع، فالإثم عليها، وليس عليك، وراجعي الفتوى: 414658
وأمّا الحج: فلا تتوقف صحته على صلة أختك، أو غيرها، لكن استحب أهل العلم لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة، ورد المظالم، وراجعي الفتويين: 140952 63151
والله أعلم.