الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في اقتراض أحد الشريكين من مال الشركة، ما دام ذلك بإذن شريكه.
وراجع في ذلك الفتوى: 65509.
وهذا كحكم إقراض أحد الشركين شيئا من مال الشركة لآخر.
جاء في المادة -1380- من مجلة الأحكام العدلية: ليس لأحد الشريكين أن يقرض مال الشركة لآخر ما لم يأذنه شريكه. اهـ.
ولكن إذا كان المستقر بين الشركاء أن القرض إنما يكون في حال الضائقة المالية، أو الحاجة للنفقة، ونحو ذلك، وإذا علموا أن القرض لغرض التجارة، والربح لم يأذنوا فيه، فلا يجوز الاقتراض لهذا الغرض، إلا بعد إعلام الشركاء به صراحة؛ تشبيها للقرض بعقود التبرعات.
قال البرماوي الشافعي: من أعطي على ظن صفة، وهو في الباطن بخلافها، ولو علم لم يعط، لا يملك ما يأخذه، ويجري ذلك في سائر عقود التبرع. اهـ. نقله البجيرمي في حاشيته على شرح المنهج.
والله أعلم.