الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا تلفظ الزوج بالطلاق وقع الطلاق، فهاتان الطلقتان اللتان تلفظت بهما واقعتان، ولا يشترط لوقوع الطلاق أن يكون عند مأذون، أو يوثق عند المأذون أو غيره، ويستحب التوثيق ولا يجب.
ولا يحق للمرأة طلب الطلاق أو الخلع لغير مسوغ شرعي؛ لورود النهي عن ذلك، وراجع الفتوى: 20199، والفتوى: 37112.
والأصل في الخلع أن يكون برضا الطرفين، وقد يعدل عن هذا الأصل في بعض الحالات.
فإذا حكم القاضي الشرعي بالخلع كان هذا الخلع واقعًا.
وقد اختلف الفقهاء في الخلع هل هو فسخ أو طلاق، والجمهور على أنه طلاق، وبناء على قول الجمهور تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك زواج رغبة، ثم يفارقها.
وذهب بعض الفقهاء إلى أن الخلع فسخ، وبناء على هذا القول، فهي على الطلقتين السابقتين. وانظر للفائدة الفتوى: 11543.
وننصح بالحوار والتفاهم بين الزوجين وحل المشاكل بعيدًا عن الخلع أو الطلاق.
والله أعلم.