الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما مقدار ما يعطاه المسكين في كفارة اليمين، فهو نصف صاع عند الحنابلة من غير البر، ومد من البر، وأما عند الشافعية، والمالكية، فمد من كل طعام، وبقول الشافعية، والمالكية نفتي، ولا نعلم من قال بإخراجها مدا ونصف، وأنت لك أن تعملي بقول من يرى أنها مد من طعام، فإن فرضك في مسائل الخلاف هو تقليد من تثقين به من أهل العلم، وانظري الفتوى: 169801، ومقدار المد هو 750 جراما تقريبا، ومن ثم، فإطعامك هؤلاء الأربعة قد أجزأ، وبقي عليك أن تطعمي بقية العشرة.
ويجوز إخراج المكرونة في الكفارة، ولو كانت غير جاهزة، كما يجوز إخراجها في زكاة الفطر، وقد رجحنا جواز إخراجها في الفطرة في الفتوى: 164685.
والله أعلم.