حكم المشاركة في نقل ثمن الدخان

29-5-2024 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مندوب مبيعات. أعمل في مجال السوبر ماركت، وأحيانا يرسل معي صاحب السوبر ماركت أموالا لفرد آخر، ثم تبين لي أن هذه أموال سجائر، وأنا لا أتقاضى أي أجر مقابل هذا، فهل هذا فيه أي إثم علي؟
وشكرا لكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمال المستفاد من التجارة في بيع الدخان لا يحل أكله، ولا الانتفاع به، كما سبق بيانه في الفتوى: 14345. والواجب حينئذ هو إنكار بيع الدخان، لا إقراره، والمشاركة في نقل ثمنه. 

فإذا علمت أن هذا المال هو ثمن السجائر، فامتنع عن نقله؛ من باب إنكار المنكر، وعدم الإعانة على شيء يتعلق بالصفقة المحرمة.

والله أعلم.

www.islamweb.net