الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائلة تريد أن تجعل الثمن الذي ستشتري به الحِلَق دينا في ذمة ولدها بدلا عن الحلق التي اقترضها منها سابقا.
وهذا لا يصح؛ لأنه يشتمل على مجموعة من المحاذير: إذ فيه فسخ ما في الذمة في مؤخر، وفيه بيع الذهب بالمال نسيئة، كما أن فيه بيع الدين بالدين.
وإذا كان لا يصح فيبقى الحال على ما هو عليه من أن ذمة ولدك مشغولة بحلق الذهب التي أقرضتيه إياها فحسب.
والله أعلم.