الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة لشراء شقة ولا غيرها لأن هذا ربا محض والله تعالى يقول: [ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ](البقرة275)
وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم
ومن كان لا يعلم بأن ما فعله ربا فقد قال الله تعالى فيه: [ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ] (البقرة: 275)
والواجب على من اقترض بهذه الطريقة أن يتوب إلى الله تعالى.
وإن استطاع أن يتخلص من هذه العملية برد رأس مال البنك إليه ويسقط البنك عنه الفوائد فليفعل ذلك لأن لبنك لا حق له إلا في رأس ماله. لقول الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ] (البقرة:279)
وإن لم يستطع ذلك فليسدد للبنك على حسب ما اتفقا عليه أولاً، ولا يعود لمثلها أبدا، ويتحمل البنك وزر ذلك، أما عن تأجير هذا الشقة فإنه لا حرج في ذلك ولو كان سيسدد الأقساط من الأجرة لأن الشقة صارت الآن في ملكه.