الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد المذكور في السؤال هو المعروف عند الفقهاء بعقد المزارعة، وهي جائزة عند جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: مَعْنَى الْمُزَارَعَةِ: دَفْعُ الْأَرْضِ إلَى مَنْ يَزْرَعُهَا، وَيَعْمَلُ عَلَيْهَا، وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا، وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي قَوْلِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. انتهى.
والواجب على كل من العامل، وصاحب الأرض زكاة حصته إذا بلغت نصابًا، وهو خمسة أوسق، والوسْق ستون صاعًا، وتراجع الفتوى: 115639.
فيزكي كل من العامل، وصاحب الأرض حصته إذا بلغت نصابًا، وقد أوضحنا هذا في الفتوى: 115568
وأما مؤن الزرع، وتكاليفه كأجرة الحصاد، وغير ذلك، فلا تخصم من المقدار الواجب زكاته عند جمهور الفقهاء. قال الإمام النووي في كتابه المجموع: قَالَ أَصْحَابُنَا: وَمُؤْنَةُ تَجْفِيفِ التَّمْرِ، وَجِذَاذِهِ، وَحَصَادِ الْحَبِّ، وَحَمْلِهِ، وَدِيَاسِهِ، وَتَصْفِيَتِهِ، وَحِفْظِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مُؤْنَةٍ، تَكُونُ كُلُّهَا مِنْ خَالِصِ مَالِ الْمَالِكِ، لا يحسب منها شيء مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ بِلَا خِلَافٍ، وَلَا تُخْرَجُ مِنْ نَفْسِ مَالِ الزَّكَاةِ، فَإِنْ أُخْرِجَتْ مِنْهُ لَزِمَ الْمَالِكَ زَكَاةُ مَا أَخْرَجَهُ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ، وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا عِنْدَنَا. انتهى.
ولبيان شروط صحة المزارعة، وما يلزم كلاً من العامل وصاحب الأرض انظر الفتوى: 138452.
والله أعلم.