هل التمثيل في الزواج أو الطلاق تترتب عليه الآثار الشرعية

3-6-2004 | إسلام ويب

السؤال:
هل الذي يحدث في التمثيل كالزواج أو الطلاق أو أي شيء آخر يعتبر حقيقة

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا النهي عن التمثيل بالنكاح والطلاق لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وراجع فيه الفتوى رقم: 27256، وعما إذا كان التمثيل بهذه الأمور يعتبر حقيقة أم لا؟ فالظاهر أنه لا يمكن أن يكون حقيقة، وذلك لأن النكاح تشترط لصحته أمور هي:

-      أن يحصل الإيجاب والقبول بين الزوجين بصيغة شرعية تفيد ذلك.

-         أن يكون كل من الزوجين خاليا من موانع النكاح.

-         أن يوجد ولي تتوفر فيه الشروط الشرعية للولاية.

-         أن يشهد على العقد شاهدان تتوفر فيهما العدالة، وراجع فيه الفتوى رقم: 7704.

 ثم الطلاق هو الآخر لا يصح إلا لزوجة، قال خليل: ومحله ما ملك قبله.

ولا يتصور أن يتوفر كل هذا فيما يقع في التمثيل. ولو فرضنا أن الشروط توفرت كلها على الوجه المطلوب شرعا في النكاح، وأن الممثل في مسألة الطلاق إنما أوقعه على زوجته حقيقة فإنا حينئذ نقول بنفاذ كل منهما، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود من حديث أبي هريرة.

والله أعلم.

www.islamweb.net