الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمس رجل أو امرأة لذكر الغير على سبيل المزاح محرم مالم يكن صغيرا لم يبلغ سبع سنين فلا حرج في ذلك لأنه لا عورة له، فلذا لا حرج من النظر إلى عورته ومسها مالم يكن في ذلك فتنة فيمنع، وهذا هو مذهب الحنابلة قال البهوتي في كشاف القناع: (ولا يحرم النظر إلى عورة الطفل قبل السبع ولا لمسها نصا ولا يجب سترها. أي عورة الطفل والطفلة، (مع أمن الشهوة) ، لأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء، (ولا يجب الاستتار منه)، أي من دون سبع ، (في شيء) ، من الأمور.
وكذلك لا حرج على المرأة في مس ذكر زوجها أو سيدها مطلقا لأنه لا عورة بينهما لما رواه الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يارسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز مسه والنظر إليه كبقية البدن،