الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن زواج ابن هذه المرأة بابنة خاله التي لم تشترك معه في رضاع جائز، ويدل لذلك عموم قول الله تعالى بعد ذكر المحرمات بالنسب والرضاع والصهر من النساء: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ [النساء:24]، كما يدل له أيضا قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ.. [الأحزاب:50]، وإنما تحرم عليه البنت التي رضعت من أمه فهي أخته من الرضاع، أما أختها فليس بينها وبينه سبب للتحريم.
والله أعلم.