الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز التوكيل في إخراج كفارة اليمين، ويجوز كذلك إخراج الكفارة في غير بلد الحالف، كما تقدم في الفتويين: 370318 - 287407.
ولا أثر لاختلاف القيمة النقدية لثمن ما يكفر به على إجزاء الكفارة عنك، ولم نقف في كلام العلماء على اعتبار ذلك.
وإنما يتكلم بعض العلماء عن مسألة: هل المعتبر في غالب القوت ببلد الوكيل أم ببلد الموكل؟
والمسألة محتملة، والأمر فيها واسع إن شاء الله.
جاء في «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» للهيتمي: لو أذن لأجنبي أن يكفر عنه اعتبر بلده، لا بلد الآذن فيما يظهر.
فإن قلت: قياس ما مر في الفطرة اعتبار بلد المكفر عنه. قلت: يفرق بأن تلك طهرة للبدن، فاعتبر بلده بخلاف هذه، نعم في كثير من النسخ بلده، وقضيتها اعتبار بلد الحالف وإن كان المكفر غيره في غير بلده، وهو محتمل لما ذكر من مسألة الفطرة. اهـ.
على أن جمعا من العلماء يرون أن الإطعام الواجب في الكفارة يحصل بكل ما يعتبره الناس إطعاما دون تحديد بمقدار مد، أو نصف صاع، أو تحديد بنوع من قوت أو غيره، كما سبق في الفتوى: 471568.
وانظر للفائدة الفتويين: 399697 - 313702
والله أعلم.