الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الإفرازات لا تنقطع زمناً يتسع للصلاة فهي بمثابة السلس الذي لا يمكن لصاحبه حفظ طهارته فيجب عليه الوضوء لكل صلاة.
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن المستحاضة ومن به سلس البول أو المذي أو الجريح الذي لايرقأ دمه وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل المحل وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه. انتهى.
وعليه؛ فما دامت الأخت قد وجب عليها الوضوء لكل صلاة وصلت صلاة العشاء بدون وضوء فتجب عليها إعادتها لوقوعها بدون طهارة.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
وللتعرف على التفصيل في حكم نزول الإفرازات دائما يمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 5188.