الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الجهة المانحة تُعيِّن غرضا معينا للمنحة، فلا يجوز صرفها في غير هذا الغرض.
والممنوح حينئذ كالوكيل في صرف المنحة، فيلزمه التقيد بشرط المانح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وقال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي لمختصر خليل: من وهب لرجل شيئا يستعين به على طلب العلم فلا يصرفه إلا في ذلك. بخلاف من دفع لفقير بعض زكاة فبقيت عنده حتى استغنى فلا تؤخذ منه بل تباح له؛ لأنه؛ ملكها بوجه جائز. اهـ.
وقال النووي في «روضة الطالبين»: أعطاه درهما وقال: ادخل به الحمام، أو دراهم وقال: اشتر بها لنفسك عمامة، ونحو ذلك.
ففي فتاوى القفال: أنه إن قال ذلك على سبيل التبسط المعتاد، ملكه وتصرف فيه كيف شاء.
وإن كان غرضه تحصيل ما عينه لما رأى به من الشعث، والوسخ، أو لعلمه بأنه مكشوف الرأس، لم يجز صرفه إلى غير ما عينه. اهـ.
والله أعلم.