الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أشياء منها خيار الاستحقاق
وهو أن يظهر المبيع مستحقاً للغير كلياً أو جزئياً، وفي هذه الحالة يرجع المشتري على البائع بالثمن أي ثمن المبيع الذي دفعه لا قيمته.
جاء في الفتاوى الهندية: إذا استحق المبيعَ أو المغصوبَ مذ باع أو غصب رجع بثمنه.اهـ
وللعلماء تفصيل في موضوع الاستحقاق إذا كان كليا أو جزئياً.. جاء في غمز عيون البصائر من كتب الحنفية:
في خيار الاستحقاق: كما لو استُحِق بعضُ الدار شائعاً يخير المشتري عندنا ردَّ ورجع بكل ثمنه أو أمسكه ورجع بثمن المستحق، ولو استُحِق منه موضع بعينه فلو كان قبل قبضه فهو مخير كما مر، ولوكان من بعده فلا خيار له ويرجع بثمن المستحق. وقال الخصاف: له رد كله بكل ثمنه.
والحاصل أنه ليس للمشتري إلا الثمن الذي دفعه للبائع يوم اشترى منه الأرض.
تنبيه: عرف العلماء الاستحقاق بما يلي :
ورفعُ مُلك بثبوت آخرا قبلُ للاستحقاق حد قد جرى.
والله أعلم.