الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن نسبة هذه الأقوال إلى الأئمة المذكورين صحيحة.
وسبب اختلافهم فيما يترتب على ماذكر هو اختلافهم في الشبهة التي يدرأ بها الحد.
فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن العقد وحده شبهة تدرأ الحد وخالفه صاحباه في هذه المسألة.
كما خالفه الأئمة.
أما الإمام مالك رحمه الله فلا يعتبر في العقد شبهة تدرأ الحد.
أما شبهة الملك فإنها معتبرة عنده إذا تحققت كما في كلام ابن حزم، الذي ذكره السائل، والراجح مذهب الجمهور القائلين بلزوم الحد وأن العقد على المحارم ليس شبهة.