الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالمحاسب في مؤسسة ما يعتبر أجيراً خاصاً عند أصحاب هذه المؤسسة، ويده على أموال المؤسسة يد أمانة. وكل زيادة في الصندوق الأصل أنها لأصحاب العمل ، وبالتالي يجب عليه إرجاع الزيادة إليهم ولا يجوز له التصرف فيها إلا بإذن منهم قال الله تعالى: [إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا](النساء: 58) وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وغيره وأما ما ذكره الأخ السائل من ظلم أصحاب العمل وشدتهم على العمال فغير مسوغ له ليتسلط على أموالهم، وليس هو الشخص الذي يخول إليه الحكم عليهم بالظلم. ولو أعطي الناس بدعواهم لادعى أقوام أموال وأعراض آخرين. وكان الواجب عليه هو أن يقوم بنصح هؤلاء إن تبين له منهم ظلم أو شدة في غير محلها وفي الحديث: الدين النصيحة. رواه البخاري ومسلم. والله أعلم.