الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن المرأة لها الحق في الوطء بل هو من آكد حقوقها على زوجها، وللمزيد من الفائدة في هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 8935.
وبما أن هذا الرجل غير مقصر في حقوق زوجته غير الجماع وله ظروف خاصة حسبما ذكر وقد تكون هي السبب في التقصير أو العجز عن وطء زوجته، فننصحها بالصبر عليه واحتساب الأجر عند الله تعالى، كما ننصحه هو بعرض نفسه على الأطباء.
أما بخصوص الماء الذي ينزل فإن كان منيا فلا بد من الاغتسال بعده، لأن خروج المني بشهوة يوجب الغسل، أما إذا كان مذيا فإنه لا يوجب إلا غسل ما أصابه من البدن أو الثوب وتجديد الوضوء، ولا فرق بين أن يكون المني أو المذي قليلاً أو كثيراً لكن إذا كان هذا النازل ينزل باستمرار بحيث لا تجدين من الوقت ما تتمكننين فيه من أداء الصلاة وأنت على طهارة، فأنت إذا في حكم المصاب بسلس البول، ولمعرفة الفرق بين المني والمذي تراجع الفتوى رقم: 4036، والفتوى رقم: 5188، ولمعرفة حكم المصاب بسلس المذي والمني تراجع الفتوى رقم: 41812، والفتوى رقم: 5186.
والله أعلم.