الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد اتفقت معه على أن تبيع له هذه القطعة بسعر محدد فبعت بأكثر منه، فالبيع صحيح، ويجب عليك أن تعطيه المبلغ الذي بعت به كاملاً، وقد نص أهل العلم على ذلك، قال صاحب الكفاف من علماء المالكية:
وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل.
وعليه؛ فالواجب عليك إرجاع فارق الثمن لصديقك ولو بطريق غير مباشر، ولا يجوز لك أن تعطي هذا المال لدار أيتام أو مؤسسة خيرية، لأنك لا تملكه، وعليك أن تتوب إلى الله مما فعلت، ومن تاب تاب الله عليه، قال الله تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82].
والله أعلم.