الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس هناك إثم في شراء الذهب وادخاره للأولاد، إنما الإثم في استعمال هذا الذهب المذكور كما هو معلوم.
وهذا الذهب المدخر تجب زكاته إذا كان نصابا وحال عليه الحول باتفاق العلماء، والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار وزن الذهب فإذا كان بالغا نصابا وهو خمسة وثمانون غراما فما فوق، فإنه يخرج منه اثنان ونصف بالمائة، ولا يدخل حلي المرأة ولا شيء من أملاكها في تركة زوجها المتوفى إذا كان من مالها هي، أما إذا كان من قبل الزوج فقد تقدم تفصيل حكمه في الفتوى رقم: 17989.
والله أعلم.