الأمانة.. بين الضمان وعدمه

7-6-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا محاسب مصري مقيم بالسعودية كلفت بأعمال من قبل الشركة التي أعمل بها بمتابعة أعمال في القاهرة وأنا في القاهرة حولت لي مبالغ ومن ضمنها حوالة أستلمتها من البنك ووضعتها في جيب البنطلون وذهبت بها إلى مكان العمل وإلى بيتي وعاملت هذه النقود كما أعامل نقودي من ناحية الحفظ وعندما أخرجت النقود من جيب البنطلون لأقوم بعدها وجدتها ناقصة مبلغا معينا ولا أعلم إذا كان سرق مني أم سقط من جيبي وعليه لم أسجل المبلغ المفقود بدفاتر الشركة ولم أبلغ عن فقده علما بأنه في حالة إبلاغ الشركة بفقده سوف أتحمل هذا المبلغ .أرجو أن تفيدوني ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن يدك على أموال هذه الشركة يد أمانة، وهذه اليد لا تضمن إلا في حالتي التعدي والتفريط، والتعدي معناه فعل ما لا يجوز، والتفريط معناه ترك ما يجب في جانب الحفظ، فإذا لم تكن فرطت أو تعديت في حفظ هذه المبالغ وهو ظاهر سؤالك فلست بضامن لها شرعا.

جاء في أسنى المطالب: قال ابن القاص وغيره: كل مال تلف من يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه. اهـ.

ثم إذا خشيت الضرر من جراء إخبار الشركة بهذا الأمر لم يلزمك إخبارهم.

والله أعلم.

www.islamweb.net