مسائل حول مقهى الإنترنت

8-6-2004 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم فتح مشروع إنترنت كافييه مع الالتزام بكافة الضوابط الشرعية، وما هو الحكم إذا اقتصر الأمر على فتحه لألعاب الكمبيوتر أو ضمها إليه، وهل علينا ذنب إذا أقيمت الصلاة والزبائن جالسة لا تصلي، وهل يكفي أن نقول من يريد الصلاة فليقم ولن يحتسب هذا من وقته (لا يدفع عليه أجراً)، فمن قام أو لم يقم بعد هذا فنحن غير مسؤولين عنه؟ وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم الكلام عن حكم فتح مقاهي الإنترنت والضوابط الشرعية لجواز ذلك، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29782، 6075، 27533، 10836.

وتقدم الكلام عن ألعاب الكمبيوتر وذلك في الفتوى رقم: 880، والفتوى رقم: 9168.

أما عن المطلوب عند إقامة الصلاة والزبائن في المحل فلا شك أن الأفضل هو إغلاق المحل وقت الصلاة والذهاب لصلاة الجماعة في المسجد، لكن هل هذا لازم؟ الجواب: أن ذلك راجع إلى حكم صلاة الجماعة في المسجد وقد اختلف في ذلك أهل العلم:

- فمنهم من يرى أن ذلك سنة مؤكدة.

- ومنهم من يرى أن ذلك فرض كفاية.

- ومنهم من يرى أن ذلك فرض عين وهذا هو المفتى به في الشبكةعندنا، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 31578، والفتوى رقم: 31443.

وعليه فيلزمك إغلاق المحل وقت الصلاة للذهاب إلى الجماعة في المسجد، وعلى كل فإنه لا يجوز لك أن ترى شخصاً يخرج عليه وقت الصلاة وهو لم يصل ولا تمنعه من ذلك مع إمكان منعه لأن ذلك من السكوت على المنكر ومن التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول:  وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].

والله أعلم.

www.islamweb.net