الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب تنفيذ وصية هذه المرأة إن كانت في حدود ثلث تركتها فأقل، فإن زاد ما أوصت به عن الثلث، فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة، وحيث وجب تنفيذها فإنها تسافر لتعتمر عنها بنفسها، كما أوصتها، فإن الموصَى إليه ليس له أن يغير الوصية، فإن عجزت، فلتعزل نفسها عن الوصية، ثم يتصرف الورثة في هذا المال بإقامة من يعتمر عنها مكان الموصى إليها.
قال البهوتي: وَلَهُ -أَيْ: الْوَصِيِّ- عَزْلُ نَفْسِهِ مَتَى شَاءَ، مَعَ الْقُدْرَةِ، وَالْعَجْزِ، فِي حَيَاةِ الْمُوصِي، وَبَعْدَ مَوْتِهِ، وَفِي حُضُورِهِ، وَغِيبَتِهِ، لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ بِالْإِذْنِ، كَالْوَكِيلِ. انتهى.
فالحاصل أنها إن أرادت عزل نفسها فلها ذلك، ويقيم الحاكم من يعتمر عن تلك المرأة، أو يقيمه الورثة إن لم يكن حاكم، وإن أرادت تنفيذ الوصية فإنها تسافر بنفسها لتعتمر عنها، وفي اشتراط المحرم لسفرها مع الأمن خلاف مشهور، فمن العلماء من يرى أن سفر الطاعة لا يشترط له محرم، وهو ما قال ابن تيمية إنه متجه، والجمهور يشترطون المحرم، وحيث قلدت من يرى وجوب اصطحاب المحرم فهو أولى، ولها أن تصطحب من شاءت من أخ، أو ابن، ولا حجر عليها في شيء من ذلك، والنصيحة أن تختار من تقوم به مصلحتها، وشرط سفرها للاعتمار عن تلك المرأة أن تكون قد اعتمرت عن نفسها، كما بيناه في الفتوى: 350764.
والله أعلم.