الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتوكيلك في إخراج الزكاة جائز، كما تقدم في الفتوى:140296
وما فعلته يشبه الرياء من جهة، والسمعة من جهة أخرى. وراجع الفتوى: 350956.
وعلى كل؛ فإذا كنتَ قد أخرجتَ زكاتك خالصة لوجه الله تعالى، وأرسلتها لمستحقيها عن طريق من يوثق به؛ فزكاتك مجزئة، ولا يحبطها ما طرأ عليك -بعد إخراجها بنية صحيحة- مما تعتقد أنه قصد الحصول على نفع يعود عليك بسبب إرسالها مع ذلك الوكيل، فأنت أردت وجه الله تعالى بزكاتك.
والرياء المذموم كما جاء في الزواجر عن اقتراف الكبائر لمؤلفه ابن حجر الهيتمي: هو إرادة العامل بعبادته غير وجه الله تعالى، كأن يقصد اطلاع الناس على عبادته وكماله حتى يحصل له منهم نحو مال أو جاه أو ثناء. اهـ.
وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى: وتارة تكون العبادة لله، ويشاركها الرياء. (فإن شارك الرياء العمل من أصله، فالنصوص الصحيحة) تدل على (بطلانه)، وإن كان فيه خلاف لبعض المتأخرين. (وإن كان أصل العمل لله، ثم) بعد الشروع فيه (طرأ عليه خاطر الرياء ودفعه، لم يضر) في عبادته، ويتمها صحيحة (بلا خلاف) بين العلماء في ذلك. (وإن استرسل) خاطر الرياء (معه ف) هل يحبط به عمله أو لا يضره، في ذلك (خلاف) بين السلف حكاه ابن جرير. (ورجح) الإمام (أحمد أن عمله لا يبطل بذلك) لبناء عبادته على أصل صحيح، فلا يقدح فيه طروء ذلك الخاطر عليه. اهـ.
والخلاصة أن زكاتك مجزئة، ولا تطالب بإعادة إخراجها. ونرجو أن يحصل لك الأجر كاملا، فأنت قد أخرجتها لوجه الله، وما شابها من رياء أو سمعة ندمت عليه، وتبت منه.
وراجع الفتويين: 175559، 342664.
والله أعلم.