الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله قد حرم تناول الربا وأمر بالابتعاد عنه، قال الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ](البقرة:278)
وعليه؛ فلا يجوز أخذ قرض ربوي مطلقا سواء كان لشراء مكان يتخذ مسجدا أو لغرض آخر من الأغراض؛ بل إن ما يقصد به التقرب إلى الله كبناء المساجد ونحو ذلك، يتأكد فيه اتقاء الربا والحذر منه، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا،
وقد سبق أن بينا أن حكم الربا في دار الكفر كحكمه في دار الإسلام سواء وذلك في الفتوى رقم: 13433، والفتوى رقم: 20702.
ولذلك فالواجب مناصحة أو لئك الإخوة الذين بنوا المسجد بقرض ربوي وبيان الحق لهم.
وأما الصلاة في ذلك المسجد الذي بني بقرض ربوي، فهي جائزة، وكذلك الاجتماع فيه وحضور الحفلات التي يقيمها والأكل فيها، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض، ويكون دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا.
وأما أي المسجدين أفضل، من حيث الصلاه فيه، ففي ذلك تفصيل، فإذا تاب هؤلاء الإخوة الذين بنوا المسجد بقرض ربوي واعترفوا بخطئهم، فالصلاة في المسجد ين سواء، وإن أصروا على ما فعلوا، فالصلاة في المسجد الآخر أفضل ليكون ذلك رادعا لكل من يريد أن يحذوا حذوهم في بناء المساجد بقروض ربوية، وفي حالة إصرار هؤلا ء الإخوة وعدم توبتهم فلا حرج أن تبين للناس أن الصلاة في المسجد الآخر أفضل.