الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعطية المرأة بعض لباسها لابنتها وهي في مرض موتها لا يصح.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ... عطيته في مرض موته لبعض ورثته لا تنفذ؛ لأن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية في أنها تعتبر من الثلث إذا كانت لأجنبي إجماعاً، فكذلك لا تنفذ في حق الورثة.
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا، هذا مذهب المديني والشافعي والكوفي. انتهى.
وعلى هذا؛ فذلك اللباس يضم للتركة، إلا إذا شاء الورثة تركه للبنت فلهم ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وحكم الشافعي بوصوله إلى درجة التواتر، وفي رواية عند الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة.
ولا يدخل ذلك اللباس ضمن ما أوصت به لأخواتها أو للفقراء، إذا كان سياق كلامها يدل على أن الموصى به من ملابسها لأخواتها لا يشمل ما وهبته لابنتها.
وعليه؛ فيستأذن فيه الورثة فقط.
وباقي السؤال تمت الإجابة عنه في الفتوى: 481114 .
هذا وإن حصل نزاع بين الورثة فمرد الفصل فيه إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.