الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل عدم جواز سفر المرأة دون محرم، لما صح من النهي في ذلك.
روى الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلى مع ذي محرم.
وكنا قد بينا حكم سفر المرأة دون محرم، فراجعي فيه الفتوى رقم: 6219، والفتوى رقم: 3096.
وبالنسبة لما ذكرته من عدم وجود المحرم، فإذا كنت لا تحتاجين حاجة ماسة إلى هذا السفر، فالأحوط أن تتركيه نظراً لقوة مستند القائلين بتحريم سفر المرأة ولو أمنت الطريق.
وإن كنت مضطرة إلى المال الذي ذكرت أو محتاجة له الحاجة التي تتنزل منزلة الضرورة فلا حرج عليك إن شاء الله في هذا السفر، لأن القاعدة: أن الضرورات تبيح المحظورات.
وعليك حينئذ أن تزيدي من الاحتياط في التستر والتحجب والابتعاد عن كل ما يثير فتنة.
والله أعلم.