الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في بيع أجهزة الحاسوب وبرامج الحسابات وصيانة هذه الأجهزة والبرامج هو الجواز، لكن قد يعرض لهذا الشيء ما يخرجه عن أصله، مثل ما إذا كانت هذه الأجهزة والبرامج ستستخدم في أمر محرم كربا أو نحوه، لأن في ذلك إعانة على ما حرم الله تعالى، قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
ومما لا شك فيه -أيها السائل الكريم- أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله، وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً وتحريم بيع السلاح في الفتنة، ويروى أن قيِّما كان لسعد بن أبي وقاص في أرض له فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبا ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره، فأمر بقلعه، وقال رضي الله عنه: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر.
وعليه؛ فلا يجوز لك العمل في هذه الشركة فيما يتعلق بالإعانة على الربا والحرام ولو بكتابة ورقة تتعلق بذلك، بل ولو بحملها ونقلها، ولا بأس بالعمل في هذه الشركة في المباحات التي لا صلة لها بالربا والحرام لا من قريب ولا من بعيد، ومع هذا فالبعد عن ذلك أولى وأحوط لأن السلامة لا يعادلها شيء خصوصاً مع ما ذكرت من الاكتفاء بغير هذا العمل من المباح.
هذا من حيث الأصل؛ لكن إذا كان في احتكار غير الملتزمين لهذه الأعمال ضرر ظاهر على المسلمين، وكان ضرر دخول المسلمين في هذه الأعمال أخف من ذاك الضرر فلا حرج حينئذ في الدخول في هذه الأعمال دفعاً لكبرى المفسدتين بارتكاب أدناهما، ولكن الذي يستطيع تحديد المصالح والمفاسد والموازنة بينهما هم أهل العلم بالشرع والخبرة في هذا المجال، وهؤلاء لا يمكن أن يطلع على حقيقة وحجم المفسدتين للموازنة بينهما إلا الموجودون في البلد الذي أنت فيه فليرجع إليهم.
والله أعلم.