الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه إذا كان ابن خالتك الذي تقدم لخطبتك لم يرتضع من جدتك ولا من أمك ولا من امرأة قد رضعتها أنت فإنه يعتبر بالنسبة لك أجنبيا له أن يتزوجك شرعاً ولا عبرة برضاع أخيه من جدتك، وإنما صار أخوه الذي رضع من جدتك خالك من الرضاع.
ومن المعروف أن الولد إذا رضع من امرأة صار ابنا لها من الرضاع تحرم عليه بناتها ولو من الرضاع وكذلك بنات بناتها وبنات أولادها وكل من أرضعت، لكن هذا لا يتعدى إلى إخوانه فإنه يجوز لهم أن يتزوجوا أخواته، من الرضاع لأن الرضاع خاص بالولد الذي رضع، قال في المغني، وأما المرتضع فإن الحرمة تنتشر إلى أولاده وإن نزلوا ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوانه وأخواته ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته إلى أن قال ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوجها إخوة الطفل وأخواته قال أحمد لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخته من الرضاع ليس بينهما رضاع ولا نسب، وإنما الرضاع بين الجارية وأخته. انتهى.
وقال الشيخ خليل ابن إسحاق المالكي: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن.
وعليه فلا بأس بالعقد المذكور ولا يضره رضاع أخى الخطيب من جدة الخطيبة ما لم يكن هنالك سبب آخر للتحريم.
والله أعلم.