لا بأس بالعمل بشركة في ما لا صلة له بالربا

12-6-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في شركة حكومية وهذه الشركة تضع أرصدتها المالية في البنوك لزيادة رأس المال وعلاوة على ذلك تقوم الشركة بفرض رسوم في صورة غرامات تأخير على متأخري السداد ومصاريف إدارية فهل المرتبات التي نتقاضاها بها شبهة ربوية، مع بأن الغالب على معاملات هذه الشركة الربح الحلال، أفتونا أفادكم الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشكر الله لك تحريك الحلال في عملك ومعاملاتك، ونسأل الله عز وجل لك التوفيق والرشاد، أما بخصوص ما سألت عنه فلا شك أن الإيداع في البنك بفائدة يعتبر من الربا المحرم، وفي صحيح مسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.

وعليه، فلا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية لأخذ فائدة لما سبق، كما لا يجوز وضعها فيها ولو بدون فائدة إذا وجد مكان آخر يحفظ فيه المال، لأن في وضع المال في هذه البنوك إعانة لها على ما هي عليه من الإثم، فإذا احتيج لحفظ المال ولم يجد صاحبه مكاناً يحفظ فيه ماله جاز وضعه في البنوك الربوية في الحساب الجاري أي بدون فائدة، فإذا أعطي فائدة أخذها وصرفها في مصالح المسلمين.

وأما شرط غرامة التأخير على من يتأخر عن سداد الأقساط، فإنه شرط باطل لأن هذه الغرامة ربا ولا ريب، وهي نفسها مقولة أهل الجاهلية إما أن تقضي وإما أن تربي، وقد نزل القرآن الكريم بتحريم ذلك، قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ... إلى أن قال:  وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [سورة البقرة: 278 - 280].

وأما عن عملك أنت في هذه الشركة، فإنه لا يجوز لك العمل في هذه الشركة فيما يتعلق بالربا أو غرامات التأخير ولو بكتابة ورقة تتعلق بذلك، بل ولو بحملها ونقلها، ولا بأس بالعمل في هذه الشركة في المباحات التي لا صلة لها بالربا لا من قريب ولا من بعيد، والبعد عن ذلك أولى وأحوط.

والله أعلم.

www.islamweb.net