الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، من أنواع الغرر التي نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عنها عموماً، وخصوصاً في أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري، ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.
وبدو صلاح بعض شجر البستان يعتبر صلاحا لسائر نوعه، جاء في زاد المستقنع: وصلاح بعض الشجرة صلاح لها، ولسائر النوع الذي في البستان. انتهى.
وجاء في حاشية الروض المربع لمحمد بن قاسم العاصمي الحنبلي: وقال ابن القيم: إذا بدا الصلاح في بعض الشجر جاز بيعها جميعها، وكذلك يجوز بيع ذلك النوع كله في البستان، وقال شيخنا -أي ابن تيمية: يجوز بيع البستان كله، تبعا لما بدا صلاحه، سواء كان من نوعه، أو لم يكن، تقارب إدراكه وتلاحقه، أو تباعد. اهـ.
وعلى هذا القول، فإذا بدا صلاحٌ بعض الشجر فهو صلاح له، ولسائر النوع، والجنس الذي في البستان، فيجوز لكم بيع ثمر بستان الزيتون كله إذا بدا صلاح بعضه.
والله أعلم.