الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على الزوج الإنفاق على زوجته، وعلى من تجب عليه نفقته من أولاده، من غير تبذير في ذلك أو تقتير، قال تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ [سورة الطلاق: 7].
روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته.
وإن قصر الزوج في النفقة جاز لزوجته أن تأخذ من ماله دون علمه بقدر ما يكفيها وولدها. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
وإن كان الزوج قائماً بما يجب عليه من النفقة فلا يحل لزوجته أن تأخذ شيئاً من ماله لا لها هي ولا لأولادها ولا لغيرهم إلا بإذنه، إذ الأصل حرمة مال المسلم إلا بطيب من نفسه.
وننبه إلى أن الولد إن كان بالغاً قادراً على الكسب فلا يجب على أبيه شيء من نفقته، وأن البنت إن كانت تحت زوج فنفقتها ونفقة أولادها واجبة على زوجها.
وبخصوص موقف الأخ السائل من أمه، فإن كانت أمه تأخذ هذا المال بغير وجه حق، فالواجب عليه بذلك النصح لها، وأن يختار في ذلك أحسن أسلوب وأجمل عبارة وأن يتحين أفضل الأوقات كذلك، فإن انتهت فالحمد لله؛ وإلا فلا حرج عليه إن شاء الله في إخبار والده، ولا يعتبر ذلك عقوقاً منه بأمه انظر الفتوى رقم: 9647.
وبقيت ههنا مسألة وهي فيما إذا لم يكن عمل هذه الزوجة في هذا المحل على سبيل التطوع، ومنعها زوجها أجرها، فيجوز لها في هذه الحالة أخذ حقها دون علمه، وهو ما يسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر، وتراجع لمزيد الفائدة الفتاوى: 9169، 21173، 8534، 6022.
والله أعلم.