الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا خطب المسلم امرأة، وركن كلٌ منهما للآخر فتحرم الخطبة على خطبته، ويحرم السعي للإفساد بينهما، لأن ذلك نوع من التخبيب، وقد روى الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي عند شرحه لهذا الحديث: خب: بفتح الخاء ويكسر: أي خداع يفسد بين الناس بالخداع. انتهى.
ويدخل في هذا الحكم من يفسد بين الخاطب ومخطوبته، ليخطبها هو أو ليخطبها غيره، أو من كان قصده مجرد الإفساد، وتراجع الفتوى رقم: 25922 للمزيد من الفائدة.
وبخصوص كفارة من خبب مخطوبة لفسخ خطبتها، فإن كان المقصود بالكفارة المحددة شرعاً، فلا تجب في ذلك كفارة، وإنما الواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله تعالى.
والله أعلم.