حكم استرداد الهبة.. مشروطة أو غير مشروطة

13-6-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا آنسة أسال عن أموال اكتسبها الإنسان من شخص آخر عن رضى منه ولكن عن طريق المحايلة لأنه هناك شخص كنت على علاقة به وأعمل معه وكنت أنا صاحبة المكان ولم يكن يملك شيئا به وساعدته على أننا نبني المستقبل ولكنه غدر ولا تعتقدوا أنني غير ملتزمة إنني ملتزمة جدا ولكنني كنت أريد الحلال معه وهو قد استغلني وأريد أن أعرف هل ما أخده مني حلال له أم لا أفيدوني جزاكم الله خيرا علما بأنه عندما أخده مني برضاي وحسن نيتي ولكنه أظهر غير ذلك. وبارك الله بكم

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك وفقك الله ـ إلى أن العلاقة بين الرجل والمرأة على الوضع الشائع الآن لا تجوز إلا في ظل زواج شرعي، كما ننبهك إلى أنه لا يجوز الا ختلاط بين الرجل والمرأة في العمل على وضع يمكن أن ينشأ عنه محرم من خلوة أو غيرها، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 10522 والفتوى رقم: 37015 والفتوى رقم: 3539 وأما بالنسبة لحكم المال الذي أخذه هذا الشخص منك ففيه تفصيل.

فإن كان قد أخذ هذا المال على شرط أن يتزوجك ولم يفعل، فلك الحق أن تستردي هذا المال منه، ولا حق له فيه لأن الهبة المشروطة لا تملك إلا إذا تحقق شرطها، فإذا تخلف الشرط امتنع أخذها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

أما إن كان قد أخذه بسبب تظاهره بالرغبة في الزواج منك دون أن تشترطي عليه أن يتزوجك فالمال ملك له، وهو حلال له، لأنك وهبته إياه برضاك دون أن تشترطي شيئاً، علماً بأن هذا التظاهر الذي فعله لا يجوز وهو من الغش المحرم، نسأل الله تعالى أن يوفقك إلى طاعته وأن يشرح صدرك ويعيذك من الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.

www.islamweb.net