الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تكلم رجلاً أجنبيا عنها بخضوع ولا تَشَهٍ وتلذذ بكلامه؛ لقول الله تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا [الأحزاب:32]، كما لا يجوز لها أيضاً أن تختلي به ولا أن تخرج معه بدون محرم بالأحرى، وهذا أمر معروف لدى السائلة، وعليه فكان من واجبها الامتناع عن الخروج مع زوج خالة زوجها خروجاً ممنوعاً ولا أن تكلمه كلاماً محرماً، ولو كان ذلك بأمر زوجها إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإقرار الرجل لامراته على الاختلاط بأي رجل أجنبي عنها دليل على ضعف دينه وانعدام غيرته ورجولته.
فما بالك بأمره أو مساعدته لها على ذلك، وعلى كل حال فإنا نقول للسائلة: إن من تاب إلى الله تعالى توبة صادقة فإن الله تعالى بمنه وكرمه يتوب عليه ويغفر ذنبه ويعفو عن زلته مهما كان ذلك الذنب.
لذا فما عليها إلا التوبة النصوح من ما ارتكبت، فإذا تابت إلى الله تعالى وأصلحت ما بينها وبين ربها فإن الله جل جلاله سيصلح حالها ويصلح ما بينها وبين الناس، ونسأل الله عز وجل أن يوفق المؤمنين لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.