الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغرامة التي تفرض على المدين إذا تأخر في سداد الدين من الربا المحرم.
جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة 1409: قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما؛ فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل... لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. اهـ.
وعليه؛ فلا يجوز لك إجراء عقد يتضمن فرض تلك الغرامة ولو لم يكن ذلك العقد مكتوبا.
وأما لو اجتنبت تلك العقود المتضمنة لذلك الشرط المحرم واقتصر عملك على الاستعلامات؛ فلا حرج عليك حينئذ، ولا يؤثر في ذلك كون بعض الزبائن قد يستفسر منك عن سبب زيادة الدين، فتخبره بأن الشركة تفرض تلك الغرامة.
وله مراجعتها حول ذلك؛ لأن هذا الإخبار منك بما كان ليس بمحرم. إذ ليس فيه مباشرة للحرام ولا إعانة عليه، وليس فيه معنى كتابة الربا أو الشهادة عليه ونحو ذلك مما جاء النص بتحريمه.
ففي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وينصح القائمون على الشركة باجتناب فرض تلك الغرامة المحرمة.
والله أعلم.