حكم العمل في إجراء عقد يتضمن غرامة على التأخير، وشرح أسباب الغرامة

23-9-2024 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب عندي 29 سنة، أعيش مع والدتي وأختي، توفي والدي منذ 11 سنة، وأمي هي التي تعول الأسرة بشكل أساسي حيث إنها تعمل موظفة، مع مساعدة مني ومن أختي البالغة 27 سنة والتي تعمل كمعلمة، وقد بلغت سن التقاعد في الشهر الحالي.
كنت قد واجهت بعض الظروف التي أدت لتوقفي عن العمل لفترة، مؤخرا بدأت العمل في شركة تقوم بإدارة قسم خدمة العملاء لصالح شركات أخرى وسوف أكون مسؤولا عن الرد على عملاء شركة اتصالات أجنبية (مقر العمل داخل بلدي) في قسم مبيعات وخدمة العملاء المقيمين داخل البلد الأجنبي، حيث أستقبل اتصالات العملاء وأقوم بحل المشكلة التي يواجهونها، ومساعدتهم ومحاولة بيع خطوط لهم، لكن ضمن مهام عملي:
1- أبيع خطوطا لهم وستكون لي عمولة على البيع، ومن ضمن شروط عقد بيع خط الهاتف أن له فترة سماح لدفع الفاتورة دون غرامة من يوم 1 إلى اليوم ال 21. فإذا تأخر العميل عن دفع ثمن الفاتورة التي استهلاكها كان في الشهر الفائت أصبحت دينا عليه للشركة، وإذا دفعها بعد اليوم ال 21 فسوف تحسب عليه غرامة تأخير بمبلغ ثابت وهو سبعة دولارات.
ملاحظة: عقد البيع هنا ليس ورقيا، بل مجموعة من الشروط والأحكام تسأل العميل عما إذا ما كان موافقا عليها. فهل علي إثم ببيعي له هذا الخط؟
2- أن من ضمن الخدمات التي أقدمها: إذا سأل عميل عن السبب وراء دفعه مبلغا أكبر من المتوقع، وكان السبب هو بند غرامة التأخير الذي شرحته في النقطة الأولى، فإني أقدم له شرحا أن من الأسباب تلك الغرامة التي هي من بنود عقد شراء ذلك الخط، وقد سألت المدير المسؤول عني في فترة التدريب فقال لي إنه فقط في حالة طلب العميل إزالتها نقوم بتعويضه بمبلغ رصيد مساو للغرامة يخصم من المستحق من الفاتورة التالية في حالة كان العميل لا يتأخر عادةً عن السداد في الموعد المحدد، ولكن الأمر يتطلب إذنا من المدير المسؤول وربما يكون هناك تعنت في بعض الأحوال، ولا أستطيع أن أقوم بذلك مباشرة من تلقاء نفسي.
فهل علي إثم في ذلك؟
ملاحظة: أستطيع أن أحاول الذهاب إلى قسم الفواتير المسبقة للدفع، مع أني لا أضمن أنهم سيوافقون على الانتقال.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغرامة التي تفرض على المدين إذا تأخر في سداد الدين من الربا المحرم.

 جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة 1409: قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما؛ فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل... لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. اهـ.

وعليه؛ فلا يجوز لك إجراء عقد يتضمن فرض تلك الغرامة ولو لم يكن ذلك العقد مكتوبا. 

وأما لو اجتنبت تلك العقود المتضمنة لذلك الشرط المحرم واقتصر عملك على الاستعلامات؛ فلا حرج عليك حينئذ، ولا يؤثر في ذلك كون بعض الزبائن قد يستفسر منك عن سبب زيادة الدين، فتخبره بأن الشركة تفرض تلك الغرامة.

وله مراجعتها حول ذلك؛ لأن هذا الإخبار منك بما كان ليس بمحرم. إذ ليس فيه مباشرة للحرام ولا إعانة عليه، وليس فيه معنى كتابة الربا أو الشهادة عليه ونحو ذلك مما جاء النص بتحريمه.

ففي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. 

وينصح القائمون على الشركة باجتناب فرض تلك الغرامة المحرمة.

والله أعلم.

www.islamweb.net