الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت ستبين لمن تبيع لهم هذه المادة أنها مخلوطة وليست من النوع الجيد الخالص فلا حرج عليك في ذلك، لكن إن كنت تعلم أن الذين يشترون منك سيدلسون ويغشون غيرهم فلا يجوز بيعها لهم، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عنه بقوله: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [سورة المائدة: 2].
أما إذا كنت ستبيعها بدون بيان لحالها، وعلى أنها من النوع الجيد الخالص، فإن ذلك من الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن غش فليس منا. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم.
فالصدق في البيع واجب وسبب في الخير والبركة، والكذب والغش حرام وسبب في محق البركة.
ونذكرك ببشرى عظيمة للصادق في المعاملة مع غيره وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
والله أعلم.