الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأفضل في مثل هذه المسائل أن يشافه زوجك أحد العلماء، أو أن يراجع أحد المراكز الإسلامية؛ فقد تكون هنالك حاجة لمعرفة قصده بما تلفظ به ونحو ذلك من الأمور التي تحتاج لاستبيان.
وعلى وجه العموم وللفائدة نقول:
أولا: إن الزوج مأمور شرعا بأن يحسن عشرة زوجته، كما أمر الله -عز وجل- بذلك في كتابه في قوله سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19}.
وتهديد الزوجة بالطلاق، والإساءة إليها في التعامل يتنافى مع هذا التوجيه الرباني.
وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى: 134877
ثانيا: من حق الزوجة على زوجها أن تكون في مسكن مستقل، ولا يلزمها أن تسكن مع أهله، وخاصة إن كان هذا السكن يترتب عليه الاختلاط ونحو ذلك من المحاذير الشرعية.
وراجعي الفتوى: 137672
ثالثا: الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإذا حصل المعلق عليه وقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء؛ سواء قصد الزوج الطلاق أم لا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا لم يقصد الزوج الطلاق لا يقع الطلاق وتلزمه كفارة يمين، وهو اختيار ابن تيمية.
وانظري الفتوى: 19162
رابعا: أن قول الزوج لزوجته:( تحرمين علي حرمة أمي إذا فعلت كذا...)، يرجع فيه إلى نية المتكلم: فإن قصد الطلاق؛ فهو طلاق، وإن قصد الظهار؛ فهو ظهار، وإن أطلق كان مخيرا بين أن يجعله ظهارا أو طلاقا، وإن قصد بالتحريم تحريم عينها، ولم يقصد ظهارا ولا طلاقا، فلا يقع واحد منهما، وعليه كفارة يمين.
وقد نقلنا كلام أهل العلم بهذا الخصوص في الفتوى: 60651
خامسا: أن الحلف بالطلاق بالثلاث على عدم فعل شيء معين، الكلام فيه كالكلام فيما سبق في أصل مسألة الحلف بالطلاق، وطلاق الثلاث تقع به ثلاث طلقات في قول جمهور الفقهاء.
وذهب ابن تيمية وآخرون إلى أنه تقع طلقة واحدة.
وهذا ما بيناه في الفتوى: 5584
وننبه هنا إلى أن نية الزوج لها اعتبارها في الأيمان، وكذلك السبب الباعث على اليمين له اعتباره، كما ذكر ذلك الفقهاء.
وراجعي فيه الفتوى: 359263
سادسا: على الزوجين أن يحرصا على كل ما يكون سببا لاستقرار الأسرة، وأن يسود بينهما الحوار والتفاهم، والتغاضي عن الزلات، وأن لا يجعلا للشيطان فرصة للوقيعة بينهما، كما هو شأنه.
روى مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت.
والله أعلم.