الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما ما تدفعه لوالديك فإنه من الصدقة، وهو من خير الصدقة؛ لأن الصدقة على ذي الرحم: صدقة وصلة؛ كما ثبت في الحديث، رواه الترمذي.
ولا يجوز اعتبار هذا المال من الزكاة؛ لأن الزكاة لا تدفع للوالدين، إلا في حال بيناها في الفتوى: 121017
وأما المال المدخر فعليه الزكاة، إذا حال عليه الحول بلا شك، وإن كان أبوك عاجزا عن تجهيز أختك، فلك ان تدفع لها زكاة مالك؛ لتتجهز به بالمعروف، وانظر الفتوى: 240376 والفتوى: 196117
والله أعلم.