الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان حاصل الحال ـ وهو ما فهمناه من السؤال ـ هو أنك موظفة عند جهة حكومية مجال عملك صرف الدواء للمرضى.
فالواجب عليك الالتزام بالشروط التي تم التعاقد عليها مع الجهة التي تعملين بها، ولا يحل لك مخالفتها ولا التحايل عليها، لقول الله عز وجل: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ] (المائدة: 1)
ولحديث: "المسلمون على شروطهم". رواه أبو داود.
وهذا في غير الشروط التي تحل الحرام أو تحرم الحلال فهذه لا تحترم ولا كرامة.
لحديث: فما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق. رواه مسلم.
وبهذا تعلمين أن مايطلبه هذا الطبيب منك غير جائز ولا يحل لك الاستجابة لطلبه.
فأنت مؤتمنة على هذه الأدوية المملوكة للدولة فليس لك التصرف فيها إلا فيما أذن لك فيه، وكل تصرف فيها على خلاف العقد يعتبر تعدياً منك وتفريطاً في الأمانة.
وإذا كان هذا التأمين تجاريا فلا يجوز العمل فيه، إما إذا كان تعاونيا فلا مانع.
وراجعي الأجوبة: 3281 ، 7394 ، 8215.
والله أعلم.