الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا القسم مستقلاً تماماً عن قسم تصنيع الخمور، ولا يستخدم خطه الانتاجي في تصنيع الخمور أو تعبئتها تحت أي ظرف من الظروف، فيجوز العمل فيه، ولو كان هناك أقسام أخرى تعمل في تصنيع وتعبئة الخمور تابعة لنفس الشركة، ولا يضر كون مال الشركة يختلط بعضه ببعض، لأن المال الحرام إذا اختلط بالحلال لم يحرم الحلال، ويجوز معاملة صاحبه بقدر مافيه من الحلال.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحرام نوعان.. الثاني: الحرام لكسبه، كالمأخوذ غصباً أو بعقد فاسد، فهذا إذا كان اختلط بالحلال لم يحرمه. وقال أيضاً: الحرام إذا كان اختلط بالحلال فهذا نوعان: الثاني: ماحرم لكونه أخذ غصباً والمقبوض بعقود محرمة كالربا والميسر، فهذا إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع بل يميز قدر هذا من قدر هذا، فيصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه.
وراجع للأهيمة: الفتوى رقم: 18058 والفتوى رقم: 8528 .
والله أعلم.