الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن اشترى شيئا ثم تبين له أنه مسروق فإنه يجب عليه إرجاعه إلى مالكه، ويرجع هو على السارق بثمنه، للحديث الذي رواه أبو داود: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به. ويتبع البيع من باعه، أي يرجع المشتري على البائع بالثمن.
جاء في "المغني": قال أحمد في رجل يجد سرقته بعينها عند إنسان قال: هو ملكه يأخذه. اهـ.
وأما دعوى هذا الرجل أنه أخذ هذه الأشياء مقابل حقه الذي على أصحاب العمل فمجرد دعوى لا تبيح لك أن تشتري منه ما سرق، هذا من جهتك.
أما من جهته هو: فإن كان أصحاب العمل تعاقدوا معه على أن يعمل عندهم الساعة بأجرة محدودة فوفى عمله ولم يوفوه أجرته وطالبهم بها فأبوا، فله إن ظفر بمالهم أن يأخذ ما بقي من أجرته أو بقيمتها فقط، وليس له غير ذلك.
أما إن كانوا تعاقدوا معه على أجرة محددة للساعة ووفوه أجره ولكنه يرى أن هذا قليل أو أن فيه ظلما له فلا يحل له أن يأخذ من أموالهم شيئا، لأنه وافق على هذه الأجرة في بداية الأمر، فليس له إلا هي أو ترك العمل.
والله أعلم.